السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
164
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
( مسألة : 2 ) يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان . نعم الأحوط ( 1 ) ترك الإقعاء ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، ويستحب فيه التورك ، كما يستحب ذلك بين السجدتين وبعدهما كما تقدم . القول في التسليم : ( مسألة : 1 ) التسليم واجب في الصلاة وجزء منها على اشكال في الصيغة الثانية ( 2 ) ويتوقف تحلل المنافيات عليه ، وله صيغتان الأولى « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » والثانية « السلام عليكم » بإضافة « ورحمة الله وبركاته » على الأحوط . ويجوز الاجتزاء بالثانية ، والأحوط عدم الاجتزاء بالأولى . وأما « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » فهي من توابع التشهد ، لا يحصل بها تحليل ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا فضلا عن السهو ، لكن الأحوط المحافظة عليها ، كما أن الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدما للصيغة الأولى . ( مسألة : 2 ) يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية والاعراب ، ويجب تعلمه كما سمعته في التشهد ، كما أنه يجب الجلوس حالته مطمئنا . ويستحب فيه التورك . القول في الترتيب : ( مسألة : 1 ) يجب الترتيب في أفعال الصلاة ، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة ، والفاتحة على السورة ، وهي على الركوع ، وهو على السجود ، وهكذا . فمن صلى وقد قدم مؤخرا أو أخر مقدما عمدا بطلت صلاته ( 3 ) ، وكذا لو كان ساهيا وقد قدم ركنا على ركن ، أما لو قدم ركنا على ما ليس بركن سهوا - كما لو ركع
--> ( 1 ) والأقوى الكراهة . ( 2 ) لا إشكال في جزئيتها ، والأحوط عدم تركها وان أتى بالأولى . ( 3 ) في الأركان وكذا في السجدة الواحدة إذا قدمها ، وفي غيرهما فالأحوط إتمام الصلاة مرتبا ثم الإعادة .